النص الكامل
الخميس، 7 يناير 2010
التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة مقارنة)
النص الكامل
الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني
النص الكامل
حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة
النص الكامل
المساعدة القضائية في التعبير عن الإرادة
الملخص
لقد درست في هذه الرسالة المساعدة القضائية لذوي العاهات البدنية المزدوجة (أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم) وللأشخاص المصابين بعجز جسماني شديد والذين لا يستطيعون أن يعبروا عن إرادتهم لوحدهم بشكل سليم، وظهرت لي أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة منها حماية مصالح ومساعدة الأشخاص المصابين بعاهة مزدوجة (أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم) أو المصابين بعجز جسماني شديد وذلك بسبب عدم مقدرتهم على التعبير عن إرادتهم، كما أن أهمية هذا الموضوع تبدو في إمكانية تصور ازدياد عدد الأشخاص المصابين بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد وذلك بسبب كثرة الحوادث والحروب.
واستهللت دراستي بالبحث بالإرادة وطرق التعبير عنها وذلك لعلاقتها المباشرة بموضوع الدراسة وبعد ذلك قمت بدراسة أحوال تقرير المساعدة القضائية وظهر لي بأنها حالتين وهما الإصابة بعاهة مزدوجة والإصابة بعجز جسماني شديد والتي يتعذر التعبير عن الإرادة بسببهما وبعد ذلك بحثت بالتصرفات التي تحتاج إلى تقرير المساعدة القضائية والتي لا يستطيع الشخص المصاب (بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد) مباشرتها لوحده حيث أن المحكمة هي من تقرر ذلك بموجب السلطة الجوازية التي منحها لها القانون.
وبعد ذلك قمت بدراسة الطبيعة القانونية لكل من أحوال المساعدة القضائية وللمساعد القضائي وظهر لي بان مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد لا تعتبر عارض من عوارض الأهلية ولا تعتبر مانع من موانعها لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته لإجراء أي تصرف كان تصرفه صحيحا لصدوره من شخص كامل الأهلية والإدراك..
وظهر لي أن الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد وتعذر التعبير عن الإرادة بسبهما يعتبر مانعاً من موانع الأهلية لان هذه الإصابة لا تصيب العقل أو التدبير وهذا ما يفهم مما جاء بالتشريع الأردني والمصري والفلسطيني من منح المحكمة سلطة جوازية في تقرير المساعدة القضائية حيث انه لو كانت أحوال المساعدة القضائية تعتبر عارض من عوارض الأهلية لكان من الواجب أن ينص المشرع على وجوب تقرير المساعدة القضائية وتعين مساعدا قضائيا.
وقمت بدراسة الطبيعة القانونية للمساعد القضائي من خلال مقارنته مع ما قد يشتبه به واتضح لي بان المساعد القضائي عبارة عن مترجم قضائي يعين من المحكمة من اجل مساعدة ومعاونة المساعد قضائيا في التعبير عن إرادته.
وفي ختام رسالتي شرحت أحكام المساعدة القضائية مبينا حكم تصرفات المساعد والمساعد قضائيا ومبينا كيفية انتهاء المساعدة القضائية.
المسؤولية المدنية للطبيب
الملخص
الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية مقدسة، لها أهميتها الدائمة وينشأ عنها علاقة ما بين المريض والطبيب، هي إنسانية بطبيعتها وقانونية تحتم على الطبيب الاهتمام بالمريض وعمل كل ما يلزم لعلاجه وبذل العناية التي تقتضيها مهنة الطب.
والمشرع الفلسطيني والأردني لم يتعرضا كغيرهما في معظم الدول العربية للمسؤولية الطبية بل تركوها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، وهي غير واضحة المعالم وخاصة في ظل التطور العلمي الحديث، وظهور الاختراعات والاكتشافات العلمية والطبية، وعدم وجود قوانين متخصصة في هذا الموضوع في الكثير من دولنا العربية حيث أن المريض الذي يعاني من الإصابة بخطأ طبي يصعب عليه أو حتى يستحيل عليه أحياناً الحصول على التعويض، والمسؤولية الطبية في ظل التقدم العلمي والفني في مجال الطب بهذا العصر، بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة، وتبدو أهميتها الأساسية بأنها تتعامل مع أثمن شيء لدى الإنسان، وهي حياته، وفي ظل عدم وجود قواعد قانونية واضحة تعالج هذه المسألة المهمة وخاصة في فلسطين، حيث أنه لغاية هذه الايام لا يوجد قانون يضبط هذه المسألة أو يعالجها وخاصة مع كثرة الأخطاء الطبية المرتكبة من قبل الأطباء سواء في عياداتهم الشخصية أو في المستشفيات العامة والخاصة، ولقد تمت دراسة المسؤولية المدنية للطبيب بشكل تحليلي ومقارن مع العديد من المقابلات الشخصية من خلال فصلين.
وفي الفصل الأول تم تناول الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية والمسؤولية العقدية والتقصيرية بشكل عام وأركان كل منهما، والاختلاف الحاصل في وجهات النظر القانونية حول تكييفها، فهنالك اتجاه يعتبرها مسؤولية تقصيرية وله حججه، وآخر يعتبرها عقدية وله حججه أيضاً، وعرضت ما استقر عليه الرأي قضاءً وفقهاً بما فيها قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 20/5/1936، اعتبرها مسؤولية عقدية بالأصل، وبالاستثناء مسؤولية تقصيرية، وبعد ذلك عرضت طبيعة المسؤولية الطبية أمام القضاء والشريعة الإسلامية، ثم بحثت في طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض والآراء القانونية المختلفة حول ذلك من كونه التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة، وبينت الدراسة أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية من حيث الأصل وبتحقيق نتيجة استثناءً، وعرضت أبرز هذه الحالات، وعنايته ليست كأي عناية بل إنها يجب أن تكون يقظه صادقة متفقه مع الأصول العلمية المستقرة.
وفي الفصل الثاني تم تناول النظام القانوني لمسؤولية الطبيب المدنية، حيث بحثت في المبحث الأول شروط المسؤولية المدنية للطبيب، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهم، وتم تناول عنصر الخطأ بشكل عام لغة وقانوناً وتعريف الخطأ الطبي (الفعل الضار) وهو الركيزة الأساسية لموضوع الدراسة وأيضاً موقف المشرع الفلسطيني والأردني الذي يقيم المسؤولية على أساس الضرر وليس الخطأ، والخطأ الطبي بشكل عام يتعلق بانحراف الطبيب عن سلوكه وإخلاله بواجبه في بذل العناية اليقظة. وانتقلت إلى موقف القضاء من مسألة التدرج في الخطأ الطبي حيث استقر الرأي أن الطبيب يسأل عن كل أخطائه التي يرتكبها اتجاه مريضه بشرط ثبوتها ثبوتاً كافياً. وبحثت في مسألة معيار الخطأ الطبي والآراء المختلفة حول ذلك، وهو معيار الشخص العادي أي سلوك الطبيب العادي الوسط من نفس التخصص ونفس المستوى العلمي للطبيب المخطئ. وعرضت أبرز صور الخطأ الطبي، وتناولت بعد ذلك مسألة إثبات الخطأ الطبي والتي تقع على عاتق المضرور (المريض) والصعوبات التي يعانيها في الإثبات بسبب ما يتعلق بالخبرة، والتي ترتبط بموضوع الزمالة بين الأطباء، والاتجاهات القانونية حول هذه المسألة.
وتم تناول الضرر الطبي وتعريفه وأنواعه وشروطه وهو ما يصيب الشخص بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعه له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو ماله أو عاطفته أو شرفه أو حريته أو اعتباره، ويكون إما مادي أو معنوي، ويختلف من شخص لآخر، وأيضاً علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتعريفها واثياتها، والتي تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية وعلى المريض أن يثبت وجودها، والنظريات الفقهية بشأنها وهي ثلاث نظريات مختلفة متعلقة بها وهي نظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب المنتج ونظرية السبب الأقوى، وقطعها يكون إما بالحادث الفجائي، القوة القاهرة، أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
وبعد ذلك عرضت في المبحث الثاني آثار المسؤولية المدنية للطبيب وهي ما يتعلق بمسألة تأديب الأطباء وتعويض المرضى، حيث أنه إذا ثبت وقوع الخطأ الطبي من جانب الطبيب اتجاه المريض يرتب ذلك مسؤولية تأديبية على الطبيب من قبل الجهة المسؤولة عنه، وكذلك فإن المضرور يستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت به مادية كانت أم معنوية، وأوضحت في البداية تعريف المسؤولية التأديبية بشكل عام وبعد ذلك المسؤولية التأديبية للأطباء وما يتعلق بسلوكهم اتجاه المهنة والمريض، وفي النهاية تم تناول العقوبات التأديبية التي يتم ايقاعها من قبل الجهات المختصة على الأطباء، وبعدها انتقلنا إلى التعويض وتعريفه، وكذلك أنواعه وهي التنفيذ العيني والتعويض بمقابل، وتقدير التعويض، والتي تكون وفقاً لحالة المضرور وقت صدور الحكم، ومتى يستحق التعويض. وفي النهاية بحثت في أفضل الحلول لمشكلة المسؤولية الطبية وهي التأمين من المسؤولية الطيبة وآلية ذلك.
مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني
الملخص
إن مسؤولية المتبوع عن فعل (خطأ) تابعه هي صورة من صور المسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن فعل الغير هي حالة من حالات المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية إلى جانب العقدية تمثلان المسؤولية المدنية التي بدورها جزء من المسؤولية القانونية، وكل هذه الأنواع تدخل في باب المسؤولية بشكل عام، لذلك بدأنا البحث بالفصل التمهيدي والذي من خلاله بينا مفهوم المسؤولية بوجه عام، وبينا كذلك أنواع هذه المسؤولية وميزنا بين هذه الأنواع، وبحثنا في هذا الفصل حالة ما إذا توافر في الفعل الواحد شروط المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، وفي هذه الحالة أنه لا يجوز الجمع بين المسؤوليتين، كما أنه لا يجوز الإختيار بينهما، وبعد ذلك تطرقنا إلى أساس المسؤولية التقصيرية في الفقه والقوانين محل الدراسة، ومن هذه القوانين ( القانون المدني الأردني ) ما أسسها على الضرر ومنها (المشروع الفلسطيني وقانون المخالفات ) من لم يحدد موقفه بوضوح.
يتضمن الفصل الأول مدخل تاريخي لمسؤولية المتبوع، فقد تناولنا فيه مسؤولية المتبوع في القوانين القديمة التي تعد المصادر التاريخية للقوانين محل الدراسة، فتناولنا هذه المسؤولية في القانون الروماني، والقانون الفرنسي، والفقه الإسلامي، والقانون الإنجليزي.
وتناولنا في الفصل الثاني شروط مسؤولية المتبوع والأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية، فقد تبين أن مسؤولية المتبوع ولكي تكون قائمة يجب أن تكون هناك علاقة تبعية بين التابع والمتبوع، وأن يرتكب التابع فعلاً يضر بالغير، وأن يكون هذا الفعل واقعاً أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، هذا بالإضافة لشروط استقل بها قانون المخالفات المدنية، أما بالنسبة للفعل الواقع بمناسبة الوظيفة أو الفعل الأجنبي عن الوظيفة فلا يرتبان مسؤولية المتبوع، كما وتطرقنا إلى الإستثناءات التي أوردها قانون المخالفات المدنية على هذه المسؤولية.
وبالنسبة لأساس مسؤولية المتبوع، فهناك وجهات نظر فقهية مختلفة في تحديد هذا الأساس، فمنهم من يقيمها على أساس شخصي ومنهم من يقيمها على أساس موضوعي، أما بالنسبة للقضاء والقانون فوجدنا أنهما يميلان إلى الأخذ بفكرة الضمان أو الكفالة.
ويتضمن الفصل الثالث آثار مسؤولية المتبوع، وذلك ضمن علاقتين أساسيتين، الأولى تتمثل بعلاقة المضرور بالتابع والمتبوع، أما الثانية فقد تركزت على العلاقة بين التابع والمتبوع، فقد كان للمضرور في بعض القوانين الخيار بالرجوع على التابع أو المتبوع أو على كليهما، وفي قوانين أخرى لم يكن أمامه إلا التابع، وليس له الرجوع على المتبوع إلا بعد توافر شروط معينة. أما بالنسبة للعلاقة بين التابع والمتبوع، فوجدنا أنه يحق للمتبوع أن يرجع تابعه لاسترداد ما دفعه للمضرور، وإن كانت بعض القوانين ( المخالفات المدنية) لم تنص على ذلك صراحة في سياق تنظيمها لمسؤولة المتبوع، وإنما كان ذلك بالرجوع للقواعد العامة.
عقد السمسرة بين الواقع والقانون دراسة مقارنة بين القانون التجاري المصري والقانون التجاري الأردني
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على مفهوم عقد السمسرة وأطرافه والآثار المترتبة عليه وغيرها من الأمور التي لها علاقة بموضوع عقد السمسرة والتي تمت معالجتها على وجه التفصيل في هذه الأطروحة.
وقد انطلقت هذه الأطروحة من كون السمسرة فكرة قديمة كانت سائدة في أغلب ميادين التعامل بين الأشخاص وخاصة في ميادين التعامل التجاري، إلا أنها لم تحظ باهتمام كافٍ يغطي جوانبها كافة, لذا رأى الباحث إعداد دراسة مفصلة ومتكاملة حول هذا العقد لتلافي النقص الوارد في الكتابات القانونية السابقة.
أخذ الباحث بدراسة هذا الموضوع نظراً لأهميته من الناحية العملية والنظرية، فعلى الرغم من كثرة الكتابات القانونية الباحثة في عقد السمسرة، إلا أنها كانت مجرد دراسات وصفية سردية وموجزة، أي لم تشتمل على أركان عقد السمسرة كافة بشكل تفصيلي, وهذا ما وضحه الباحث في فصول الدراسة التي انقسمت إلى:
الفصل الأول: عقد السمسرة وتناول في المبحث الأول: مفهوم عقد السمسرة وإثباته و تفرع الى تعريف عقد السمسرة لغوياً وتشريعياً وفقهياً، و تبين للباحث تعدد الأراء بشأن تعريف عقد السمسرة, فعرفه فريق: بأنه "العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يدعى السمسار من قبل شخص أخر يسمى مصدر الأوامر أو مفوض السمسار بإيجاد متعاقد لإبرام صفقة معينة مقابل أجر" وعرفه آخرون بأنه "عقد يتعهد فيه السمسار لشخص آخر بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط بينهما لإبرامه، مقابل أجر.
وتناول المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد السمسرة و تم حصرها في الرضى, و الأهلية, والمحل, والسبب. كما تناول المطلب الثالث مميزات عقد السمسرة من حيث خصائصه، وتبين أنه من العقود الرضائية, و الملزمة للجانبين, و أنه من عقود المعاوضة, و أنه من العقود التجارية. كما تناول هذا المطلب إثبات عقد السمسرة فإن المشرعين المصري والأردني اتفقا على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية.
وتناول المبحث الثاني: السمسار من حيث تعريفه وأنواعه. فمن خلال هذا المبحث تم تعريفه بأنه الوكيل الذي يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الأخر لإتمام صفقة بينهما, ثم تناولت الدراسة والحديث عن السماسرة فمنهم السمسار البسيط, و المزدوج, و الفرد, و الشركة, والمحترف, وغير المحترف, والضامن, وغير الضامن, ووضحت الدراسة مهمة وطبيعة عمل كل نوع من هذه الأنواع كما تطرق هذا المطلب الى الشروط الواجب توافرها في السمسار وتم تقسيمها إلى(شرط الجنسية, وشرط السن, وشرط التمتع بأهلية الأداء, وشرط حُسن السيرة والسلوك وعدم وقوعه تحت طائلة جناية او جنحة مثبتة عليه, وشرط التعليم والخبرة, وشرط القيد في السجل المعد لذلك).
وتناول الفصل الثاني " الالتزامات التي يرتبها عقد السمسرة على الطرفين وحقوقهما وكيفية انقضائه", فتعتبر التزامات السمسار حقوقاً للعميل، والعكس صحيح، فعمل السمسار يقتصر على التقريب بين الطرفين، وحملهما على التعاقد دون أن يكون طرفاً فيه، لهذا فإن العقد يبرم بين البائع والمشتري مباشرة، دون أن يكون على السمسار التزاماتٌ يرتبها هذا العقد. وفي هذا الفصل تم الحديث عن التزامات الطرفين في عقد السمسرة وأسباب انقضائه.
وانقسم هذا الفصل إلى مبحثين, المبحث الاول تناول الالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار بصفته تاجراً, والالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار من حيث تنفيذ الالتزام, و التزام السمسار بالمحافظة على العينات, و التزام السمسار بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه ما لم يكن مأذوناً له بذلك, و التزام السمسار بأن لا يكون طرفا ثانيا في عقد السمسرة.
و المطلب الثاني من هذا المبحث تمت معالجة حقوق السمسار فيه، فبما أن عقد السمسرة يعتبر عقداً تبادلياً، فإن للسمسار حقوقاً مقابل الالتزامات المفروضة عليه, ومن هنا تكون حقوق السمسار هي عبارة عن الالتزامات الملقاة على عاتق العميل والتي هي عبارة عن حق السمسار في الأجر, كما أوضح المشرعان المصري والأردني واتفقا على أن السمسار يتقاضى مقابل أن تؤدي الجهود التي بذلها والمعلومات التي أعطاها إلى عقد الاتفاق أجرا يسمى سمسرة أو عمولة، كما تناول هذا المطلب شروط استحقاق السمسار لأجرته وشروط عدم استحقاقه لها.
و حق السمسار في مصاريف الوساطة, بالإضافة إلى التزام العميل بالتعويض للسمسار.
و تناول المبحث الثاني من الفصل الثاني انقضاء عقد السمسرة بعد أن يتم إبرام عقد السمسرة بين العميل والسمسار مستوفيا لأركانه وشروطه المحددة، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة في القانون التجاري. وقد انقسم هذا المبحث انقضاء عقد السمسرة بالطرق العادية من خلال انقضاء عقد السمسرة لتنفيذ السمسار المهمة المكلف بها أو انقضاء الأجل المحدة للعقد, أو انقضاء عقد السمسرة قبل تنفيذ السمار للمهمة المكلف بها وذلك بسبب استحالة تنفيذ عقد السمسرة, أو افلاس العميل أو السمسار, أو فسخ العقد.
كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة بالطرق غير العادية من خلال انتهاء عقد السمسرة، لأسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي، الذي يقوم عليه العقد مثل وفاة السمسار أو فقدانه الأهلية, أو وفاة العميل أو فقدانه الأهلية.
كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة لاعتبارات ترجع الى أن عقد السمسرة عقد غير لازم كأن يتم عزل السمسار, أو اعتزاله.
ثم تلا ذلك نتائج الدراسة والتوصيات والملاحق.