الخميس، 7 يناير 2010

العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المستندي

الملخص

يرتكز موضوع الدراسة حول عقد الاعتماد المستندي باعتباره أحد العلميات المصرفية التي لعبت وما زالت تلعب دوراً تجارياً واقتصادياً عظيم الأهمية على صعيد العلاقات التجارية الدولية، ونظراً لقلة الدراسات القانونية حول هذا الموضوع فقد تناولت الدراسة جانباً هاماً من الاعتماد المستندي وهو العلاقة القانونية التي تربط أطرافه بعضها ببعض مستندة بذلك على التشريعات والقوانين والنشرات والأعراف الدولية الموحدة الآتية:

- مجموعة القواعد الموحدة الخاصة بممارسات اعتماد الضمان الدولية (ISP) نشرة رقم 590 الصادرة عام 1998 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني عام 1999.

- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالضمانات المستقلة واعتماد الضمان (UN convention) لسنة 1996.

- مجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP) نشرة رقم 500 الصادرة عام 1993 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني لسنة 1994.

وقد تضمنت الدراسة الاعتماد المستندي وتنظيمه القانوني وتعريفه القانوني مضمنة ذلك آراء فقهية وتشريعية وقضائية، وإذا أردت وضع تعريف قانوني شامل وجامع لمفهوم الاعتماد المستندي فأعرفه حسب مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المادة (34/1)، "عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه وبسمى "الآمر" لصالح شخص آخر ويسمى "المستفيد" بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل"

ومن ثم تعرضت لأهميته وفوائده/خصائصه والتي يمتاز بها عن غيره من العقود، وكذلك قد تناولت الحالات التي يتم من خلالها معرفة القانون واجب التطبيق على عقد الاعتماد المستندي كذلك ذكر أهم المستندات التي يجب أن يتضمنها خطاب الاعتماد مثل الفاتورة التجارية، بوليصة الشحن، وثيقة التأمين، شهادة المنشأ... الخ، ومعايير مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد.

ولظهور التعامل به أي عقد الاعتماد منذ القدم كان لذلك في تعدد أنواعه بحيث تم تقسيمه إلى عدة أقسام وذلك من حيث قوة التعهد ومن ناحية التنفيذ ومن حيث الشكل ومن ناحية طريقة الشحن وذلك على النحو التالي:

- الاعتماد البات غير قابل للإلغاء والاعتماد القابل للإلغاء.

- الاعتماد المعزز وغير المعزز.

- الاعتماد القابل للتحويل.

- اعتماد الدفع عند الاطلاع واعتماد القبول واعتماد الدفع المؤجل.

- الاعتمادات المحولة تحويلاً كلياً والاعتمادات المحولة تحويلاً جزئياً.

- الاعتماد المفتوح والاعتماد المقيد.

وقع الانتقال إلى أهم تحديد العلاقة التعاقدية في الاعتماد المستندي، ومن ذلك أطراف العلاقة التعاقدية وهم المصرف والآمر والمستفيد بشكل موجز وموضحة خصائص العلاقة التعاقدية وأهمها خاصية الاستقلالية سواء استقلالية العلاقة بين أطراف عقد الاعتماد المستندية أو استقلالية العلاقة بين العقود، وما هي الضمانات في العلاقة التعاقدية؟

وفي بحث الطبيعة القانونية لخطاب الاعتماد لم يكن ممكناً إلا البحث في النظريات الفقهية التي تضاربت فيما بينها في تحديد هذا الأساس القانوني وأهم هذه النظريات التي تم بحثها وبشكل موجز، نظرية الإرادة المنفردة، نظرية الوكالة، نظرية الكفالة، نظرية الاشتراط لمصلحة الغير.

ومن ثم خلصت إلى تكييف الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المستندي بأنه وعد بالتعاقد وذلك بعد إضفاء صفة التجريد عليه، ثم انتقلت إلى دراسة الآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية لأطراف الاعتماد المستندي من خلال توضيح التزامات كل طرف وعلاقة أطراف العلاقة بالبنوك الوسيطة.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق