الخميس، 7 يناير 2010

التعويض الاتفاقي في القانون المدني -دراسة مقارنة-

الملخص

تعالج هذه الرسالة موضوعاً له أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، وهو التعويض الاتفاقي والذي يعني الاتفاق المسبق على تقدير التعويض المستحق جراء إخلال أحد المتعاقدين بالالتزام المترتب على عاتقه بموجب العقد وأعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، هذا بالإضافة إلى أن التعويض الاتفاقي يلعب دوراً كبيراً في اضفاء صفة الالزامية على العقود الأمر الذي يساعد على تنفيذها، هذا بالاضافة إلى أنه يؤدي إلى التقليل من المنازعات التي تثور بشأن ركن الضرر وحجم التعويض المستحق، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى الحيلولة دون تدخل القضاء أحياناً وتحكمه في التقدير سواء من خلال القاضي نفسه أو من خلال الاستعانة بالخبراء مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والمال الواقع سواء على عاتق المتعاقدين أم على عاتق القضاء.

وللرسالة أهمية كبيرة على الصعيد الفكري القانوني الفلسطيني كونها تناقش موضوع التعويض الاتفاقي في مشروع القانون المدني الفلسطيني ومقارنته مع الأنظمة القانونية في كل من مصر والأردن.

وتهدف هذه الرسالة إلى بيان القيمة القانونية للتعويض الاتفاقي، فمن الضروري التعرف على مفهوم التعويض الاتفاقي وشروط استحقاقه، هذا بالإضافة إلى معرفة نطاق تطبيقه، وتميزه عن الأوضاع القانونية المشابهة له، وكذلك الاستعانة بالفقه والقضاء في كل من مصر والأردن وفلسطين، للوصول إلى رؤيا واضحة للأثار القانونية التي تترتب على التعويض الاتفاقي وتحديد الطبيعة القانونية له لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة على كل من الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري علاوة على ذلك أن هذا الأمر يعود بالفائدة على كل من له علاقة بالعمل القانوني عدا عن النفع القانوني الذي يعود على العاملين بالجانب الاقتصادي والاستثماري.

لهذا تم تقسيم هذه الرسالة إلى تمهيد وأربعة فصول حيث تم تناول تطور فكرة التعويض الاتفاقي في هذه الأنظمة القانونية المختلفة في التمهيد.

وعالج الفصل الأول المبادئ والأحكام العامة للتعويض الاتفاقي وجرى تقسيمه إلى مبحثين: حيث تم استعراض مفهوم التعويض الاتفاقي في المبحث الأول وقسم إلى مطلبين، في الأول تم التعرف على ماهية التعويض الاتفاقي وأركانه في الأنظمة المختلفة، أما في الثاني فتم التعرف فيه إلى أهمية التعويض الاتفاقي.

كذلك تم بحث خصائص التعويض الاتفاقي في المبحث الثاني حيث جرى تقسيمه إلى مطلبين: المطلب الأول: يعالج خاصية الاتفاقية في حين المطلب الثاني يعالج خاصية التبعية.

وبخصوص الفصل الثاني: فتضمن شروط استحقاق التعويض الاتفاقي حيث يعالج المبحث الأول شروط استحقاق التعويض الاتفاقي وتم تقسيمه إلى مطلبين حيث يعالج الأول الأركان العامة للحكم بالتعويض الاتفاقي من خطأ وضرر وعلاقة سببية والثاني يعالج موضوع الاعذار الموجه من الدائن إلى المدين. والمبحث الثاني: يعالج نطاق تطبيق التعويض الاتفاقي وجرى تقسيمه إلى مطلبين حيث يعالج المطلب الاول تطبيق التعويض الاتفاقي في نطاق العقد، في حين يعالج المطلب الثاني تطبيق التعويض الاتفاقي في نطاق الفعل الضار.

في حين يعالج الفصل الثالث مسألة الاختيار والجمع بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي كذلك تميزه عن الأوضاع القانونية المشابهة، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين دراسيين، تم تخصيص المبحث الأول لمسالة الاختيار والجمع بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي وتم تقسيمه إلى مطلبين خصص الأول لدراسة موضوع الاختيار بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي في حين خصص الثاني لدراسة موضوع الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض الاتفاقي، والمبحث الثاني: يعالج هذا المبحث تمييز التعويض الاتفاقي عن الأوضاع القانونية المشابهة له وتم دراسة هذا المبحث في خمسة مطالب خصص المطلب الأول للتمييز بين التعويض الاتفاقي والإثراء بلا سبب والثاني للتمييز بين التعويض الاتفاقي وعقد الصلح والثالث للتمييز بين التعويض الاتفاقي والتهديد المالي والرابع للتمييز بين التعويض الاتفاقي والالتزام البدلي، والخامس للتمييز بين التعويض الاتفاقي والالتزام التخييري.

أما الفصل الرابع يعالج أثار التعويض الاتفاقي ومدى تعلق أحكامه بالنظام العام وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، الأول: يعالج سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين حيث يعالج الأول سلطة القاضي في تخفيض التعويض الاتفاقي في حين يعالج الثاني سلطة القاضي في زيادة التعويض الاتفاقي، أما المبحث الثاني فيعالج أحكام التعويض الاتفاقي والنظام العام، وتم تقسيمه إلى مطلبين: الاول يعالج فكرة النظام العام والثاني يعالج أحكام التعويض الاتفاقي والنظام العام على اعتبار أن المنهج الذي اتخذه المشرع حيال هذا الأمر في الأنظمة القانونية محل الدراسة هو منهج غريب بحد ذاته على اعتبار أن معظم القوانين أجازت للمتعاقدين الاتفاق على تحديد مقدار التعويض في بداية التعاقد أو في اتفاق لاحق عليه، وهذا يعني أن المشرع قد اعتبر التعويض الاتفاقي لا يتعارض مع أحكام النظام العام، إلا أن القوانين المعالجة للتعويض الاتفاقي قد خالفت المبدأ الذي قررته، من حيث أنها سمحت للقاضي تخفيض أو زياد التعويض الاتفاقي في حالة عدم تناسب مقدار التعويض الاتفاقي مع الضرر الحاصل، واعتبرت سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.ا

النص الكامل

هناك تعليق واحد:

  1. أرجوا المساعدة في المذكرة بعنوان:
    التعويض الإتفاقي في القانون المدني

    ردحذف