الخميس، 7 يناير 2010

الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية دراسة مقارنة

الملخص

لقد بحثت في رسالتي هذه الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وتعرضت في الفصل التمهيدي لعدة موضوعات متعلقة بموضوع الشفعة مبينا ماهيتها من حيث التعريف بها لغة وفي الاصطلاح القانوني ومصدرها التاريخي وركزت على اختلاف التشريعات موضوع هذه الدراسة المقارنة في تعريفها للشفعة حيث اختلف الأمر في القانون المدني المصري عنه في المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية التي تمثل جانبا من الفقه الإسلامي الذي يعتبر المصدر التاريخي والمادي لها ، ثم بينت موقف القضاء من الاختلاف في التعريف الذي يتمثل بما استقرت عليه محكمتي التمييز الأردنية والنقض المصرية ومن ثم ركزت على الطبيعة القانونية للشفعة من حيث اعتبارها رخصة تارة و حقا تارة أخرى إلى أن استقر الرأي على أنها سبب من أسباب كسب الملكية في مرتبة وسط أعلى من الرخصة بدرجة واقل من الحق ثم تطرقت لخصائصها التي تميزها عن غيرها من أسباب كسب الملكية باعتبارها قد وردت خلافا للأصل وميزت بينها وبين ما يشتبه بها من مصطلحات قانونية ذات علاقة بكسب الملكية في العقار أيضا كالأفضلية والأولوية ووقفت على الفارق الدقيق بين كل منهما والشفعة باعتبار أن الأفضلية لا تكون إلا في البناء والأولوية لا تكون إلا في عقار انتقصت إحدى مكنات الملكية فيه وبينت موقف القانون المدني المصري من ذلك كون هذه الأخيرة لا وجود لها في هذا القانون

وقد خصصت الفصل الأول لتحقق الشفعة وشروطها وبينت الحالات التي تتحقق فيها كي يتمكن الشفيع من طلبها وأوضحت أن هناك حالات مشتركة بين القانون المدني المصري ونظيره الأردني إلا أن الأول قد اختلفت الحالات فيه بسبب عدم وجود تقسيم لأنواع الأراضي كما عليه الحال في الثاني ثم درست التزاحم بين الشفعاء ووضحت حكم ذلك من خلال تبيان درجاتهم وكيفية تقديم احدهم على الأخر في حال تعدد طالبي الشفعة وكيفية التقسيم للحصص إذا ما كان الشفعاء من درجة واحدة الأمر الذي اختلف فيه المدني المصري حينما أعطى كل شفيع حصة بقدر نسبة حصته بينما ذهب المدني الأردني إلى التقسيم على عدد الرؤوس بغض النظر عن مدى الحصص التي يملكها أي من الشفعاء ولم يقم وزنا لعدد الحصص قل أو كثر ثم انتقلت لدراسة التصرف الذي يجيز الشفعة وشروطه والذي حصره القانون المدني المصري في عقد البيع بينما حصره المدني الأردني في البيع والهبة بشرط العوض حيث ألحقها بحكم البيع وأوضحت البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة والحكمة من المنع فيها وبينت أن المدني الأردني لم يفرق بين المانع والمسقط في الشفعة وجعل كلا منهما سببا لعدم سماع الدعوى ثم ركزت على دراسة شروط المال المشفوع فيه ووجوب أن يكون المبيع عقارا حيث لا شفعة في المنقول ووجوب أن يبقى سبب الشفعة قائما حتى تمام البيع كي يستطيع الشفيع طلب الشفعة وشروط الشفيع وبينت أن تخلف أي من الشروط يجعل من الشفعة غير متوافرة وضرورة أن تتوافر الشروط مجتمعة .

أما الفصل الثاني فقد درست فيه إجراءات الشفعة التي يجب على الشفيع القيام بها من إعلان الرغبة بعد الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري للشفيع وشروطه القانونية وجزاء الإخلال بأي من شروطه ثم انتقلت لإيداع الثمن مبينا المقصود به والثمن الواجب الإيداع وحكم الصورية فيه وأوضحت موقف التشريعات من ذلك و ركزت على وقت الإيداع وترتيبه بين الإجراءات وبينت جزاء تخلف أي من هذه الشروط ثم درست إقامة الدعوى وركزت على صفة الشفيع وأهليته وأوضحت الزمن الذي يجب أن تقام فيه الدعوى وطرقت باب الخصومة وأطرافها وأوضحت أسباب اختلاف التشريعات في ذلك ثم ختمت هذا الفصل بتبيان المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى مستندا لما استقر عليه القضاء في هذا الخصوص .

وتناولت في الفصل الثالث سقوط الشفعة وآثارها وأوضحت حالات السقوط في التشريعات موضوع الدراسة مبينا ما كان منها على سبيل الحصر وما ورد ذكره كمثال وركزت على تنازل الشفيع عن شفعته صراحة أو ضمنا وعدم إعلان الرغبة في المدني المصري وكذلك عدم إيداع الثمن كما تطلبه القانون وعرضت لحالات وردت في نصوص متفرقة وبينت بعض الحالات التي استقر القضاء على اعتبارها مسقطة للشفعة ، ثم درست الآثار المترتبة على الأخذ بالشفعة في العلاقات المختلفة بين الشفيع والمشتري واختلاف التشريعات موضوع الدراسة في ذلك والعلاقة بين الشفيع والبائع وبينت سبب الاختلاف في هذه الأحكام ثم وضحت أحكام العلاقة بين الشفيع والغير من حيث الحقوق المتربة على العقار المشفوع سواء قبل إعلان الرغبة اواقامة الدعوى أو بعد ذلك .

وقد وضعت خاتمة عرضت فيها لما خلصت إليه في معظم مناحي هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها والمقترحات بهذا الخصوص.

النص الكامل

هناك تعليق واحد:

  1. شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

    ردحذف