الخميس، 7 يناير 2010

عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني المصري

الملخص

يتناول هذا البحث عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه، دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني المصري.

وبدأ الباحث البحث بتمهيد عرف فيه الكفالة وبين خصائصها وأطرافها وفق ما جاء به الفقه الإسلامي ومجلة الأحكام العدلية من جهة والقانون المدني المصري من جهة أخرى.

درس الباحث في الفصل الأول أنواع الكفالة: من حيث مصدر الالتزام بها وهي كفالة اتفاقية التي اكتفت بها مجلة الأحكام العدلية وقانونية وقضائية، وتناول فيه أيضاَ الأهمية العملية للتفرقة بين الأنواع الثلاثة.

وتبين كذلك إن الكفالة تقسم إلى كفالة مدنية وتجارية من حيث طبيعتها, والأهمية العملية للتفرقة بين النوعين، بالقياس إلى التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية بشكل عام.

وتم كذالك تمييز الكفالة عن النظم القانونية المشابه لها في هذا الفصل، وتبين لنا أن مركز الكفيل التبعي هو ما يميزه عن الأحكام القانونية الأخرى.

ولأن الكفالة عقد كان لا بد من دراسة أركانه بالفصل الثاني، وهذه الأركان هي:

1. الرضا: وفيه رأيان، رأي يشترط إيجاب الكفيل وحده لانعقاد الكفالة, وآخر يشترط إيجاب الكفيل وقبول الدائن, ورجح الباحث رأي من يشترط إيجاب الكفيل وحده لانعقاد الكفالة إذا كانت تبرعاً ومن ثم يشترط فيه أهلية التبرع أما إذا كانت الكفالة بمقابل فيشترط أهلية التصرف بالنسبة للكفيل والدائن, ولا يشترط أهلية معينة بالنسبة للمدين لانعقاد الكفالة.

وتم بحث وجوب خلو إرادة الكفيل من عيوب الرضا وهي الإكراه والغلط والتدليس والاستغلال. وبحث أيضاَ إثبات عقد الكفالة وتفسيره وفق المجلة والقانون المدني المصري تحت عنوان الرضا.

2. المحل: كان لا بد من دراسة وجود الالتزام الأصلي أو إمكانية وجوده, وأن يكون هذا الالتزام مشروعاً وصحيحاً, وأن يكون معيناً حتى يكون محل الالتزام بعقد الكفالة قائماً, لأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي صحة وبطلاناً وجوداً وعدماً.

3. السبب: فقد يكون سبب عقد الكفالة بين الكفيل والدائن معاوضة أو تبرعاً, ولا عبرة في سبب علاقة الكفيل بالمدين، إلا إذا كانت غير مشروعة, فيجوز للكفيل في هذه الحالة التمسك أمام الدائن ببطلان عقد الكفالة لبطلان سبب الالتزام بين الكفيل والمدين.

أما في الفصل الثالث والأخير فخصص لدراسة النتائج المترتبة على عقد الكفالة، وبحث فيه حقوق الدائن وهي مطالبة الكفيل والتنفيذ على أمواله قبل المدين وفق مجلة الأحكام العدلية، ولا يجوز للكفيل الدفع بمطالبة المدين أولاً إلا إذا نص على شرط ملائم في العقد، وكذلك القانون المدني المصري الذي أعطى الدائن الحق بالمطالبة والتنفيذ على أموال الكفيل إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، أو إذا لم يتمسك الكفيل بحقه بالدفع بمطالبة المدين أولاً وفقاً لما قرر له القانون ذلك.

أما حقوق الكفيل فهي تتمثل بدفوع خاصة بالالتزام الأصلي من حيث بطلانه وانقضاؤه، و بدفوع منصوص عليها حكماً وهي الدفع بمطالبة المدين قبل الكفيل وهذا الحق مقرر في القانون المدني المصري، أما المجلة فلا يجوز للكفيل ذلك إلا إذا اتفق في العقد أو في عقد لاحق على عدم مطالبة الكفيل قبل المدين، وحكم الدفع بالمطالبة يسري على حكم الدفع بالتنفيذ، أما الدفع بالتقسيم فلم يكن هناك اختلاف بين المجلة والقانون المدني المصري بشأن ذلك، أما الدفوع الأخرى وهي الدفع بإضاعة التأمينات بخطأ الدائن، والدفع بعدم اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ ضد المدين بعد إنذار الكفيل له والدفع بعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين، فقد نص عليها القانون المدني المصري، ولم تنص عليها المجلة، ولكن أجاز الباحث ذلك من خلال قواعد تشريعية عامة في المجلة أمكن قياسها على إعطاء الكفيل حق التمسك بمثل هذه الدفوع.

وتم أيضا دراسة نتائج تنفيذ الكفيل لالتزامه بعقد الكفالة, من حيث مدى حقه بالرجوع على الكفلاء الشخصيين الآخرين, وبالرجوع على الكفيل العيني, أو على حائز العقار, عند الوفاء من قبل الكفيل.

ثم تلا ذلك الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات والملاحق.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق